الحكم الشرعي لزراعة الشعر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إجراء عملية زراعة الشعر، جائز، سواء كان سبب التساقط مرضاً، أو وراثة أو غير ذلك. ومن الأدلة على جواز إجراء عملية زراعة الشعر، حديث عرفجة بن أسعد: أنه أصيب أنفه يوم الكُلاب في الجاهلية -حرب في الجاهلية- فاتخذ أنفا من ورِق -أي فضة- فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. وحديث: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. متفق عليه. قال النووي: قوله: ( المتفلجات للحسن) فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب في السن ونحوه، فلا بأس .اهـ. من شرح مسلم.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:
1- يجوز شرعاً إجراء الجراحة التجميلية الضرورية، والحاجية التي يقصد منها:
أ- إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها؛ لقوله سبحانه: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ {التين:4}.
ب- إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.
ج- إصلاح العيوب الخَلقية مثل: الشفة المشقوقة (الأرنبية)، واعوجاج الأنف الشديد، والوحمات، والزائد من الأصابع، والأسنان، والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر.
د- إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق، والحوادث، والأمراض وغيرها مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كلياً حالة استئصاله، أو جزئياً إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر في حالة سقوطه خاصة للمرأة. اهـ.
وسئل الشيخ ابن عثيمين: عن حكم زراعة شعر المصاب بالصلع، وذلك بأخذ شعر من خلف الرأس، وزرعه في المكان المصاب. فهل يجوز ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز؛ لأن هذا من باب رد ما خلق الله عز وجل، ومن باب إزالة العيب، وليس هو من باب التجميل أو الزيادة على ما خلق الله عز وجل، فلا يكون من باب تغيير خلق الله. بل هو من رد ما نقص وإزالة العيب، ولا يخفى ما في قصة الثلاثة النفر الذين كان أحدهم أقرع، وأخبر أنه يحب أن يرد الله عز وجل عليه شعره، فمسحه الملك، فرد الله عليه شعره، فأعطي شعرا حسنا.اهـ. من مجموع فتاواه.
وراجع الفتوى رقم: 3568.
والله أعلم.